الفيض الكاشاني
22
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ » « 1 » ، ورواية سماعة ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ رَجُلٍ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَلْيَقُلْ : أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ ؛ فَإِنَّهُ لَا قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ » « 2 » . [ الاستدلال على عدم ركنية قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ] ويستفاد من الروايات الأخيرة عدم ركنيّتها ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وادّعى الشيخ رحمه الله « 3 » عليه الإجماع . ويدلّ عليه أخبار أخر كموثّقة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا ، فَقَالَ : أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً « 4 » » « 5 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ : الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ ، قَالَ : أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا » « 6 » . وموثّقة أبي بصير ؛ قال : « إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْغَدَاةُ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ » « 7 » ، إلى
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 347 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 88 ، ح 7419 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 147 ، ح 32 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 354 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 89 ، ح 7420 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 409 ، المسألة 156 . ( 4 ) . في النسخ « ناسياً » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 348 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 146 ، ح 28 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 353 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 90 ، ح 7424 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 146 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 354 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 92 ، ح 7428 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 146 ، ح 30 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 354 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 90 ، ح 7425 .